السيد الخامنئي
338
أجوبة الاستفتاءات
من صحته شرعا ، وبناء على صحة الوقف المذكور ، فما دام يمكن حفظ البستان لصرف منافعه في جهتي الوصية والوقف ولو بصرف شئ من عوائده في حفظه واصلاحه لدر المنافع ، أو كانت أرضه قابلة ولو بايجارها للبناء عليها أو لغير ذلك وصرف الإجارة في جهة الوصية والوقف ، لا يجوز بيعه ولا تبديله ، وإلا فلا مانع من بيعه والشراء بثمنه عقارا صالحا لدر المنافع لكي تصرف منافعه في جهتي الوصية والوقف . س 927 : إنني بمن الله وتوفيقه بنيت في القرية عمارة بنية كونها مسجدا ولكن نظرا إلى أن القرية لا يوجد فيها مركز تعليمي ، ويوجد فيها مسجدان فهي لا تحتاج فعلا إلى المسجد وأنا مستعد إن لم يكن هناك اشكال شرعي لتبديل نيتي وأجعل المبنى تحت تصرف إدارة التربية والتعليم ، علما أنه لم يتحقق لحد الآن انشاء وقفها بعنوان المسجد ولا إقامة صلاة ركعتين فيها بعنوان الصلاة في المسجد ، فما هو حكم المسألة ؟ ج : مجرد البناء بنية كونه مسجدا من دون إنشاء صيغة الوقف ومن دون تسليمه للمصلين للصلاة فيه لا يكفي لتحقق الوقفية وتماميتها ، بل هو باق على ملك المالك فله التصرف فيه كما يشاء وعليه فلا مانع من تسليم المبنى إلى دائرة التعليم والتربية . س 928 : هل المال المتبرع به لشراء لوازم الحسينيات حكمه حكم الوقف أم أن الأدوات التي اشتريت بهذا المال تحتاج إلى اجراء صيغة الوقف ؟ ج : مجرد جمع المال لا يعتبر وقفا ، ولكن بعد شراء لوازم الحسينية به ووضعها للاستفادة منها في الحسينيات يحصل الوقف المعاطاتي ولا حاجة لاجراء صيغة الوقف .